فصل
قال:"وكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السُّنة من الرش ... إلى آخره" [1] .
1088 - بول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن نجس، كسائر الأبوال، ولكن ورد فيه تخفيفٌ في كيفية إيصال الماء إلى مورده، وروي عن لبابة بنت الحارث أنها قالت:"أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن أو [2] الحسين، فأجلس في حجره، فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لبابة: قلت يا رسول الله: أَغسلُ إزارك؟ فقال: لا، إنما يغسل الثوب من بول الصبيّة، ويرش على بول الغلام، ودعا بماء فرشَّ عليه" [3] ، فإذاً يجوز الاقتصار على الرش في بول الغلام الذي لم يطعم الخبز، ولا مجال للقياس فيه.
ثم ليس في الحديث تعرّض لتطعم الغلام، وإنما فهم الفقهاء ذلك من جهتين: إحداهما - أنه قد نُقل:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالحسن ليسميه ويطعمه"وهذا على قرب العهد بالولادة.
والثاني [4] - أنه لا يتوهم امتداد هذا الحكم على الدوام، ولا نرى فيه
(1) ر. المختصر: 1/ 94.
(2) في النسخ الأربع: (و) والذي في حديث لبابة: الحسين من غير ترديد. ولبابة هي أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنه. أما الترديد بلفظ"أو"فقد ورد في أحاديث أخرى، منها حديث أبي السمح عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم (ر. أبو داود: الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، ح 376، النسائي: الطهارة، باب بول الجارية، ح 304، ابن ماجة: الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ح 526، التلخيص: 1/ 60 ح 33) .
(3) حديث لبابة رواه أبو داود: الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، ح 375، بلفظ:"إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر"وأخرجه ابن ماجة: الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ح 522، ورواه الحاكم: (1/ 166) ، وأحمد: (6/ 339) ، والطبراني في الكبير: (25/ 25، 26) ، وصححه الألباني في المشكاة: (501) ، وفي صحيح أبي داود: (399) ، وفي صحيح ابن ماجة: (421) (وانظر التلخيص: 1/ 37، 38 ح 33) .
(4) كذا في جميع النسخ، وفي (ل) :"والثانية": أي الجهة الثانية.