فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 10767

فإنهم أوجبوا الجماعة (1 على كل من يلتزم الصلاة، وشرطوا في صحة الصلاة المفروضة الجماعة 1) كما تشترط في صحة الجمعة.

واحتج الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وروي بخمس وعشرين درجة" (2) ، وهذا يدل على أن صلاة الفرد صحيحة، والصلاة في الجماعة أفضل. وروي عن النبي عليه السلام أنه قال:"صلاة الرجل مع الواحد أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع واحد، وحيثما كثرت الجماعة فهو أفضل" (3) وهذا يدل على صحة صلاة المنفرد.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار مشتملة على الوعيد في ترك الجماعة؛ وسببُها أن المنافقين كانوا يتخلفون، ولا يصلون في منازلهم، فكان المقصود من الوعيد حملهم على الصلاة على الرغم منهم.

1166 - فإذا ثبت هذا، فلم نضبط فيما قدمناه قولاً في الجماعة التي يسقط بإقامتها [الحرج] (4) عن الذين لم يحضروها، فنقول: الغرض ظهور الشعار، فلتقم الجماعة في البلدة الكبيرة في مواضعَ بحيث يظهر بمثلها في مثل تلك البلدة الشعار.

ولا يخفى أنه لو فرض إقامة الجماعة في طرفِ أو في أطراف، فقد لا يشعر بها أهلُ

= الأربعة من أصحاب الشافعي الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، كما قال السبكي في طبقاته.

ت 311 هـ (طبقات السبكي: 3/ 109 - 119) .

(1) ما بين القوسين ساقط من (ت 2) وحدها.

(2) حديث فضل صلاة الجماعة متفق عليه من حديث ابن عمر، بلفظ"سبع وعشرين". اللؤلؤ والمرجان: ح 381. (وانظر التلخيص: 2/ 25 ح 553) .

(3) حديث"صلاة الرجل مع الرجل ..."أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، وابن ماجة من حديث أبي بن كعب (ر. أبو داود: الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة، ح 554، النسائي: الإمامة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين، ح 843، ابن ماجة: المساجد والجماعات، باب فضل الصلاة في جماعة، ح 790، أحمد: 5/ 140، التلخيص: 2/ 26 ح 554) .

(4) في الأصل، وفي (ط) وفي (ت 1) : الخروج، والمثبت من (ت 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت