فهرس الكتاب
الصفحة 1732 من 10767
هذا ما ذكره الإمام (1) ، وهو منقاس.
وقطع العراقيون بأنه لا تجب الزكاة فيه، لنقصان المالك في نفسه، وهذا بعيد مع ما حكيناه من نص الشافعي في الكفارة.
(1) الإمام: يعني والده.
حجم الخط: