فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 10767

1957 - وذهب مالك (1) إلى أن الوَرِق يجزىء عن الذهب، والذهب يجزىء عن الوَرِق، وهذا فيه قربٌ؛ فإن الماشية إن قدرت ناميةً، واعتُقد فيها اختصاص، فلا اختصاص لأحد النقدين عن الثاني بشيء، ولكن الشافعي حسم الباب، وألزم اتباع النص، مع الإمكان. فليفهم الناظر ما يمرّ به.

(1) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 392، مسألة: 534، جواهر الإكليل: 1/ 140، شرح الحطاب: 2/ 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت