فهرس الكتاب

الصفحة 1790 من 10767

1996 - ثم قد ذكر الشيخ أبو بكر: أن الراهن إذا كان يتمكن من تأدية الزكاة من مالٍ آخر، فهو محتوم عليه على الأقوال. وإنما التردد في صورة الإعسار،[كما مضى.

وأنا أقول: إن قلنا: بوجوب الجبران في صورة الإعسار] (1) إذا طرأ عليها الإيسار، فيجب على الموسر ابتداءً أن يؤدي الزكاة من مالٍ آخر. وإن قلنا [في صورة الإعسار: لا يجب الجبران، فلا يتعين على الموسر تأدية الزكاة من مالٍ آخر] (2) كما لا يجب عليه فداء العبد المرهون إذا جنى.

(1) ساقط من الأصل، (ط) ، (ك) ، (ت 2) .

(2) ساقط من الأصل، (ط) ، (ك) ، (ت 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت