فهرس الكتاب

الصفحة 2025 من 10767

ولم يختلف الأصحاب أن المرأة يلزمها القضاء، إذا لم بلزمها الكفارة. ولا نقول يتحمل الزوج؛ فإن الكفارة إذا كانت صوماً، لم يتحمل، فما الظن بالقضاء؟ وهذا لا شك فيه.

2310 - ولو جامع في يوم، فالتزم الكفارة، ثم جامع في يومٍ آخر، قبل التكفير، لزمه كفارة أخرى، ولا تداخل، خلافاً لأبي حنيفة (1) .

2311 - والمنفرد برؤية الهلال إذا شهد، فردت شهادته، وألزمناه الصومَ، [فلو] (2) جامع، لزمته الكفارة خلافاً لأبي حنيفة (3) .

فهذا نجاز القول في موجب الكفارة [وفي تفصيل الكفارة] (4) على قدر غرضنا.

2312 - ومما يتعلق بالفصل حديثُ الأعرابي والكلامُ عليه: روي: أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلكتُ وأهلكت يا رسول الله، فقال: ماذا صنعت؟ فقال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم:"أعتق رقبة". فضرب يده على سالفته (5) ، وقال: لا أملك رقبة غير هذه فقال:"صم شهرين"فقال: هل اُتيت إلاّ من الصوم، فقال:"أطعم ستين مسكيناً"، فقال: والله ما بين لابتيها أفقر مني، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ (6) من طعام يسع خمسةَ عشرَ صاعاً، وكال على قَدْره (7) ، فقال

(1) ر. الأصل: 2/ 177، المبسوط: 3/ 74، البدائع: 2/ 101، البحر الرائق: 2/ 298، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 35 مسألة 513، رؤوس المسائل: 232 مسألة 128.

(2) في الأصل: ولو.

(3) ر. الأصل: 2/ 199، مختصر الطحاوي: 55، المبسوط: 3/ 64، البدائع: 2/ 80، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 9 مسألة 487، رؤوس المسائل: 234 مسألة: 130.

(4) ساقط من الأصل.

(5) السالفة: جانب العنق.

(6) وعاءٌ يصنع من خوصِ النخيل المضفور، وهو المِكْتل، والزَّنبيل. وهو بفتح العين والراء.

(المصباح) .

(7) (ط) وكان على قدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت