فهرس الكتاب

الصفحة 2055 من 10767

فصل

قال:"ولا أكره في الصوم السواكَ ... إلى آخره" (1) .

2349 - استعمال السواك في النصف الأول من النهار إلى زوال الشمس حسنٌ، على شرط التحفّظ من تجرع حِلابه، وازدراد شَظِيِّه، فإذا زالت الشمس، لم نر استعمالَ السواك استبقاءً للخُلُوف (2) ، وفيه الحديث المشهور (3) . ولا فرق بين صوم التطوع والفرض.

(1) ر. المختصر: 2/ 24.

(2) خلوف: وزان قعود.

(3) إشارة إلى حديث:"لخلوف فم الصائم". وهو جزء من حديث أبي هريرة السابق: البخاري: الصوم، باب فضل الصوم، ح 1894، مسلم: الصيام، باب فضل الصيام، ح 1151 (163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت