فصل
قال:"ولا أكره في الصوم السواكَ ... إلى آخره" (1) .
2349 - استعمال السواك في النصف الأول من النهار إلى زوال الشمس حسنٌ، على شرط التحفّظ من تجرع حِلابه، وازدراد شَظِيِّه، فإذا زالت الشمس، لم نر استعمالَ السواك استبقاءً للخُلُوف (2) ، وفيه الحديث المشهور (3) . ولا فرق بين صوم التطوع والفرض.
(1) ر. المختصر: 2/ 24.
(2) خلوف: وزان قعود.
(3) إشارة إلى حديث:"لخلوف فم الصائم". وهو جزء من حديث أبي هريرة السابق: البخاري: الصوم، باب فضل الصوم، ح 1894، مسلم: الصيام، باب فضل الصيام، ح 1151 (163) .