والوجه الثاني - أنه لا يجبر على القبض، ولكن، إن امتنع من القبض، أبطل القاضي خيارَه في فسخ البيع. اهـ (1) .
(1) هنا انتهت نسخة (ت 2) (الجزء التاسع منها) وجاء في نهايته ما نصه:"تم الجزء العاشر بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه، وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وعظم."
يتلوه في الجزء الحادي عشر - إن شاء الله: باب في الرهن، والحميل في البيع"."
هذا وقد أخطأ الناسخ في قوله:"تم الجزء العاشر"وإنما هو التاسع كما دُونَ على غلافه، وكما جاء على غلاف التالي أيضاًً أنه العاشر.