فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 10767

الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثًا، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فإذا رأت أكثر من ذلك، فهو استحاضة"."

قلنا: يرويه عبد الملك، وهو مجهول، عن العلاء بن كثير، وهو ضعيف، عن مكحول، وهو لم يلق أبا أمامة" [1] ."

وانظر سنن الدارقطني، ونصب الراية، لترى ما قاله إمام الحرمين عن الحديث بنصه تقريبًا [2] .

ثم قال الإمام في المسألة نفسها:"فإن روَوْا عن واثلة بن الأسقع أنه عليه السلام قال: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام".

قلنا: يرويه حماد بنُ منهال، وهو مجهول عن مكحول، ولم يسمع من واثلة [3] "."

وما قاله إمام الحرمين في الحديث هو بنصه تقريبًا ما قاله أئمة الحديث: الدارقطني، والزيلعي، والذهبي [4] .

وفي المسألة نفسها يرد أثرًا للأحناف عن ابن مسعود وأنس وعثمان بن أبي العاص، قائلًا:"حديث عبد الله يرويه هارون بنُ زياد القُشيري، وهو ضعيف جدًا."

وحديث أنس يرويه الجَلْد بنُ أيوب، وليس يساوي في الحديث شيئًًا، وحديث عثمانَ يرويه الأشعث بنُ سَوَّار، وهو ضعيف، عن الحسن، ولم تثبت رواية الحسن عن عثمان." [5] ا. هـ بنصه."

وهذا الذي قاله إمام الحرمين هو بعينه ما قاله الدارقطني والذهبي والزيلعي، ومما

(1) الدرة المضية: 55 مسألة رقم 31.

(2) سنن الدارقطني مع التعليق المغني: 1/ 218، ونصب الراية: 1/ 191.

(3) الدرة المضية الموضع السابق نفسه.

(4) انظر: نصب الراية 1/ 192، وسنن الدارقطني: 1/ 219، وميزان الاعتدال 1/ 420.

(5) الدرة المضية: 56 المسألة رقم 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت