الإدلاء، وسنفرد في ذوي الأرحام -إن شاء الله عز وجل- باباً نذكر ما يقع به الاستقلال.
فصل
قال فيمن لا يرث:"والكافرون ... إلى آخره" (1) .
6205 - اختلاف الدين إسلاماً وكفراً، يمنع التوارث من الجانبين، فلا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ، وهذا مذهب معظم العلماء.
وقال معاذ: المسلمُ يرث الكافرَ، والكافر لا يرثه، كما أن المسلمَ ينكح الكافرة، والكافر لا ينكح المسلمة.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملّتين شتى" (2) .
والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم، فاليهودي يرث النصراني والمجوسي والنصراني يرثهما.
وقال شريح (3) والأوزاعي: الكفار المختلفون في الدين لا يتوارثون،
(1) ر. المختصر: 3/ 139.
(2) حديث"لا يتوارث أهل ملتين ..."حديث حسن، رواه أبو داود (واللفظ له) : الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ ح 2911، وابن ماجة: أبواب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، ح2731، والنسائي في الكبرى، ح 6383، 6384، وأحمد (2 - 178، 195) ، والدارقطني (4 - 75 - 76) ، والبيهقي (6/ 218) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه الترمذي من حديث جابر: الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، ح 2108، ورواه الدارمي من حديث عمر، ح 2992، 2997، وانظر التلخيص (3/ 183 ح 1405) .
(3) شريح: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي. من أشهر القضاة في الإسلام، وأخباره مستفيضة في أخبار القضاة لوكيع، يقال: له صحبة، ولم يصح، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولاه عمر قضاء الكوفة، فقيل: أقام على قضائها ستين سنة، =