فهرس الكتاب

الصفحة 4631 من 10767

ولا فرق بين أن يقع القتل بسببٍ (1) أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث.

وقال عثمان البتِّي (2) : قتل الخطأ لا يوجب حرمان الميراث.

وقال مالك (3) : القاتل خطأ لا يرث من ديّة المقتول شيئاً؛ لأن الديّة حصلت بفعله، ويرث من سائر أمواله.

ومعتمدنا في الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"ليس للقاتل من الميراث شيء" (4) .

وقال أبو حنيفة (5) : قَتْلُ الصبي والمجنون لا يتعلق به حرمان الميراث، وكذلك القتل بالسبب.

هذا في القتل المضمون.

6208 - فأما إذا لم يكن القتل موجباً للضمان، فإنه ينقسم إلى قتلٍ مستحَق، وإلى قتلٍ لا يوصف بكونه مستحقاً.

(1) (د ا) ، (ت 2) : محضاً، (ت 3) : بخطأ. (هكذا) وهو تحريف واضح.

(2) عثمان البتي: أبو عمرو، اسم أبيه مسلم، وقيل: أسلم، وقيل سلمان. فقيه البصرة، وأصله من الكوفة، والبتي نسبة إلى بيع البتوت، وهي الأكسية الغليظة. أو الأنسجة (الخام) قبل قصْرها. توفي سنة 143هـ (سير أعلام النبلاء: 6/ 148، وتهذيب التهذيب: 7/ 153 - 154) .

(3) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 1021، مسألة:2098، 2099، حاشية العدوي: 2/ 356، جواهر الإكليل: 2/ 338، الفواكه الدواني: 2/ 181.

(4) حديث:"ليس للقاتل من الميراث شيء". رواه النسائي في الكبرى (6368) وابن ماجة: الديات، باب القاتل لا يرث، ح 2646، ومالك في الموطأ (2/ 867) ، والشافعي (ترتيب المسند، 2/ ح 366، وعبد الرزاق(17782، 17783) ، الدارقطني (4/ 72، 73، 96) ، والبيهقي (6/ 220،219) ، وانظر: (التلخيص 3/ 184 ح 1406) ، وخلاصة البدر المنير 2/ 136، والإرواء: ح 1671 (وقال: صحيح) .

(5) ر. مختصر اختلاف العلماء: 4/ 442 مسألة 2132، حاشية ابن عابدين: 5/ 489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت