فهرس الكتاب

الصفحة 4638 من 10767

واختلفت الرواية عنه في أنه هل يحجب أولاد الأم، والإخوةُ الكفار يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.

فصل

قال الشافعي:"لا ترث الإخوة والأخوات من الأم، لا مع الأب، ولا مع الجد ... إلى آخره" (1) .

6216 - افتتح الكلام في طرفٍ من الحجب بالأشخاص، على ترتيب الوارثين، والوارثات، على مذهب زيد، و [نصل] (2) به تقاسيمَ تُفيد الضبطَ، ثم نرجع إلى ترتيب (السَّواد) (3) . فنقول:

6217 - الحجب ينقسم إلى الحجب بالأوصاف، وإلى الحجب بالأشخاص.

فأما الحجب بالأوصاف، فقد تقدم القول في الأوصاف الحاجبة وبان أنها ثلاثة: اختلاف الدين، إسلاماً وكفراً، والرق، والقتل.

6218 - وأما الحجب بالأشخاص، فينقسم إلى حجب الحرمان، وإلى حجب النقصان.

فأما حجب النقصان، فمن فرضٍ إلى فرض، وهو في حق الأم: من الثلث إلى السّدس، وذلك يحصل بالولد، وولد الابن، وباثنين من الإخوة والأخوات، فصاعداً. ثم الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس، وإن كانوا محجوبين بالأب.

(1) ر. المختصر: 3/ 139.

(2) في الأصل: وفصَلَ.

(3) السواد: المراد به مختصر المزني، كما أشرنا مراراً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت