فهرس الكتاب

الصفحة 4656 من 10767

أو المقاسمة، فإن كان السدس أضرَّ بهن، فالسدس لهن] (1) والباقي لابن الابن، وإلا فالمقاسمة.

6238 - وطريق (2) إيضاح مذهبه أن نقول: إن لم يكن في الفريضة صاحب فرضٍ غيرُ الأولاد والأحفاد، اطرد في معرفة الأضر مسلك واحد، وهو أن نقول: إن كان عدد الذكور والإناث سواء بالرؤوس، لا بتقدير ذكر أنثيين [عدداً] (3) ، فالسدس، والمقاسمة سواء، وإن كان عدد الإناث أكثر، فالسدسُ شِرْكُهن (4) وأضرٌّ بهن، وإن كان عدد الذكور أكثر، فالمقاسمة شِركُهن.

وبيانه: بنت صلب، وبنت ابن، وابن ابن، فالاستواء محقق، فيستوي السدس والمقاسمة. والمسألة في تقدير المقاسمة من اثنين: لبنت الصلب النصف سهم واحد من اثنين والباقي لهما وهو سهم منكسر على ثلاثة؛ فإنا نقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين، فنضرب ثلاثة في اثنين، فتصير ستة: لبنت الصلب منها ثلاثة، ولبنت الابن مما بقي الثلث وهو سهم واحد من ستة، وهو السدس بعينه.

ولو كان في المسألة ابنا ابن وبنت ابن، فالسدس خير لها. بيانه: بنت صلب، وابنا ابن، وبنت ابن. المسألة من اثنين في المقاسمة، وينكسر سهمٌ على خمسة، فنضرب الخمسة في اثنين [فتصير عشرة] (5) ، للبنت من العشرة خمسة، ولبنت الابن سهم واحد، فقد خصها بالمقاسمة عشر المال.

(1) ما بين المعقفين ساقط من الأصل.

(2) "طريق إيضاح مذهبه": بمعنى الضابط أو المعيار.

(3) مزيدة من غير الأصل.

(4) شِرْكهن: بكسر المعجمة في أوله، وإسكان ثانيه: النصيب.

(5) زيادة من المحقق، حيث سقطت من جميع النسخ، وسوَّغَها لنا أن في الكلام حذفاً يحتاج

إلى إيضاح، فقد يخفى على بعض الشداة (المبتدئين) من أين جاءت (العَشَرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت