الفصل الرابع
في بيان حجب الجدات بعضهن ببعض
6274 - أجمعوا على أن الجدتين المتحاذيتين لا تحجب إحداهما الأخرى، بل السدس بينهما.
وأجمعوا على أن القربى تحجب البعدى إذا دخلت القريبة [في جهة إدلاء] (1) البعيدة، فالبعيدة تسقط بالقريبة؛ فإن إدلاءها بها.
فأما إذا اختلفن في الدرج (2) ، ولم يدخل بعضهن في طريق البعض، فقد اختلف علماء الصحابة، فذهب علي، وابن عباسٍ، إلى أن القريبة تحجب البعيدة، سواء كانت القريبة من قبل الأم والبعيدة من جهة [الأب] (3) أو كانت القريبة من قبل الأب، والبعيدة من جهة الأم (4) .
وكذلك روى الشعبي (5) بطريقه عن زيد بن ثابت.
وروى عطاء وقتادة عن زيد أنه قال:"القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من قبل الأب، والقريبة من قبل الأب لا تحجبُ البعيدة من جهة الأم" (6) وقيل: هذه الرواية أصحُّ عن زيد.
(1) سقط من الأصل.
(2) كذا. وهي صحيحة.
(3) في الأصل: الأم.
(4) انظر الشكل رقم (3) في أخر هذا المجلد.
(5) رواية الشعبي عن زيد بن ثابت أخرجها سعيد بن منصور في سننه، ح 92، وعبد الرزاق في مصنفه، ح19090،19089، والبيهقي في الكبرى (6/ 237) .
رواية قتادة أخرجها البيهقي في الكبرى (6/ 237) ، وعبد الرزاق في مصنفه، ح
19087، وأخرج البيهقي (6/ 237) ، وعبد الرزاق (19086،19085) ، وسعيد بن
منصور، ح 93، الأثر من طريق خارجة بن زيد أيضاً، أما رواية عطاء فلم نجدها.