فهرس الكتاب

الصفحة 4777 من 10767

فصل

في ميراث الأب مع الابن

على رواية أبي يوسف.

يورّث كل واحدٍ منهما على المخاطبة والدّعوى.

ومذهب محمد في الأب يأتي في التفصيل. [ويختلفان في العبارة] (1) .

المثال:

أب، وابن، نصف كل واحدٍ منهما حر.

فعلى رواية أبي يوسف: يقال للأب: أنت ترث مع رق الابن جميعَ المال، ومع حريته السدس، فحريته تحجبك عن خمسة أسداس المال، فنصفها يحجبك عن نصفه، فيحصل لك ثلث، وربع (2) . فإذا كان نصفك حراً، وجب لك نصف ذلك وهو سدس وثمن.

ثم يقال للابن: أنت ترث مع رق الأب جميع المال، ومع حريته خمسةَ أسداس المال، فهو يحجبك عن السدس، فنصفه يحجبك عن نصف السدس، فيحصل لك خمسة أسداس، ونصف سدس، فإذا كان نصفك حراً، وجب لك نصف ذلك، وهو ثلث وثمن.

وأمّا محمد؛ فإنه يقول: الأب عصبة إذا انفرد، والابن عصبة؛ فتضاف حرية الأب إلى حرية الابن، فيحصل ابن كامل، فيكون المال بينهما نصفين.

ولو كان ثلثا الابن حراً، فضممنا الحرية، فيحصل ابن وسدس، فيستحقان جميع المال. للابن ثلثاه، والباقي للأب.

(1) زيادة من النسخ الثلاث غير الأصل.

(2) حصل له الثلث والربع؛ لأن نصف حرية الابن حجبته عن نصف الخمسة أسداس، فكأنه

حصل على 1/ 6 + نصف الـ 5/ 6، أي 1/ 6 + 5/ 12 = 2/ 12 + 5/ 12 = 7/ 12 = 14/ 24 أي 8/ 24، 6/ 24 أي 1/ 3، 1/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت