فهرس الكتاب

الصفحة 4814 من 10767

فيعتبرون ذوي الأرحام بأنفسهم في هذه الصورة.

ومحمد يوافق أصحابه لأن أصولهم ورثة، وهو إنما يعتبر تعديدَ الأصول بعدد الأولاد إذا كانوا أرحاماً، ولهذا [قيدنا] (1) الكلامَ، وقلنا: ننظر إلى البطن الأعلى الذي فيه الخلاف، وأردنا البطنَ الأول من الأرحام.

ومذهب جمهور المنزِّلين أن النصف لبنت البنت المفردة، والنصف لولدي البنت الأخرى: بينهما للذكر مثل حظ الأثثيين.

وعلى قول أبي عبيد وإسحاق: النصف الذي لولدي البنت بينهما بالسوية.

ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت ثالثةٍ:

على قول أهل القرابة: المال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين، كما تقدم.

وعلى قول المنزِّلين: لولد كل بنتٍ الثلث، ويقسم الثلث الذي يصيب البنت الثالثة بينهن على ثلاثة.

بنت بنت وبنت بنت ابن

بهذه الصورة

أهل القرابة يقولون: المال لبنت البنت لقربها في الدرجة.

وفي التنزيل: المال بينهما على أربعة بالفرض والرد، كما يكون كذلك بين بنت الصلب وبنت الابن.

(1) في الأصل: مهدنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت