فهرس الكتاب

الصفحة 4838 من 10767

بنت عمة من أم، وبنت ابن عم من أب، وبنت خالٍ من أب وأم

عند المنزلين: المال لبنت ابن العم، فإنها أسبق إلى الوارث.

وعند أهل القرابة: الثلث لبنت الخال، والثلثان لبنت العمة، وتسقط بنت ابن العم، فإنها وإن كانت أسبق إلى الوارث، فبنت العمة أقرب، والقرب على مذهب القرابة، مقدم على السبق إلى الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت