فهرس الكتاب

الصفحة 4958 من 10767

منه، ثم يموت المعتَق بعد ما مات زوج المعتِقة، فإن جاءت بذكر، فالمال له، لأنه ابن أخ المعتَق أو ابن عمه.

فإن جاءت بأنثى، فلاشيء لها (1) .

(1) أي لا شيء للحمل إذا كان أنثى، فهو بنت أخ، أو بنت عم، وحينئذٍ ترث الحامل المعتقة بالولاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت