فهرس الكتاب

الصفحة 5527 من 10767

قلنا: حكم الزيادات المتصلة، والتي ترجع إلى غلاء الأسعار في الديون كما ذكره السائل، فأما ما يتعلق [بتقدير الثلث والثلثين] (1) ، فالاعتبار فيه بحالة الموت، حتى إذا فرض مزيدٌ في القيمة بعد الموت، لم [يعتبر] (2) بذلك المزيدِ تعديلُ الثلث والثلثين، وإنما أورد ابنُ سريج ما أورده فيما يتعلق بالثلث والثلثين والزيادة بالعتق والنقصان [منه] (3) ، فلو مات وقيمة الجارية يوم الموت زائدةٌ لأجل الحمل، فهذه الزيادة لا بد من اعتبارها، نظراً إلى حالة [الموت] (4) في مقدار التركة، وليس هذا موضع النص وتخريجِ ابن سريج.

فهذا منتهى فقه المسألة.

7222 - ونحن (5) [نقول بعده] (6) : إذا ملك جاريةً حاملاً بولد رقيق، فأعتقها في المرض، ثم ولدت بعد موته [] (7) ، قال الأستاذ؛ فيما حكاه من أجوبة ابن سريج: هذا يخرّج على الجوابين: أما على الوجه الأول - فانه عتَق ثلُثها، وعَتَقَ ثلثُ الولد لا محالة، فإنّ عِتْق [الأم يستتبع] (8) عتق الولد، وللورثة ثلثاها وثلثا ولدها، ولا [دور] (9) ؛ فإن الولادة [وقعت] (10) بعد الموت، وليس المقدار الرقيق من الولد محسوباً من التركة.

وعلى تخريج ابن سُريج يصير كما لو ولدته قبل موته، [فيعتبر] (11) الرقيق من

(1) عبارة الأصل: بيعه بالثلث والثلثين.

(2) في الأصل: لم يغير.

(3) في الأصل: فيه.

(4) ساقطة من الأصل.

(5) (ح) : والحق.

(6) في الأصل: نعدل بعد.

(7) في الأصل بياض قدر كلمتين، وفي (ح) الكلام متصل ولا زيادة، ولا بياض.

(8) في الأصل: الأمة يسيغ.

(9) في الأصل: ورد.

(10) في الأصل: رجعت.

(11) في الأصل، فيعسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت