فهرس الكتاب

الصفحة 5796 من 10767

فيجب أن يقال: إذا اشترى ابنَه وقيمتُه ألفٌ بخمسمائة، فنقدّر المحاباة بمثابة المستفاد على حكم الاتهاب، وإنما يتحقق التبرع في المقدار المبذول من العوض؛ من جهة أنه بذل العوض، ولم يستبدل عنه ما يبقى ملكاً.

7495 - وتمام البيان في هذا الفصل أنا حيث نقول: يعتِق على المريض ابنُه أو أبوه بجهةٍ (1) ، فلا كلام، وحيث لا يحكم بحصول العتق فيه، مثل أن اشترى ابنه بمثل قيمته وعليه دينٌ مستغرق، فالمذهب أن الشراء يصح (2) والابن لا يعتِق، ويسلَّم إلى جهة الديون رقيقاً.

ومن أصحابنا من قال: إذا كانت العقبى تقتضي ردَّ العتق، فلا يصح الابتياع في أصله، حتى لا يُفضي إلى أن يتصرف في ابنه الواقعِ في ملكه حسب التصرف في الأرقاء والعبيد، [والأظهر] (3) الأصح تصحيح الابتياع، والمصير إلى أنه يباع في الديون.

7496 - ومما يلتحق بهذه القضايا أنا حيث نحسب العتق من الثلث، ثم وسع (4) الثلث القيمة، [ولا] (5) مزاحمة من دَيْن؛ فإنه يعتِق ولا يرث؛ لأنه لو ورث وعتقه محسوب من الثلث، لكان العتق [مصروفاً] (6) إلى حطه (7) وصية له، والوصية للوارث مردودة، [وإذا رددناها] (8) ، فلا إرث (9) ، ففي توريثه منع توريثه، وهذا ملتحق بالدوائر الفقهية.

(1) ساقطة من (س) .

(2) "فالمذهب أن الشراء يصح"استقر المذهب فعلاً على ذلك، فالنووي جعل المسألة على وجهين أصحهما هذا (ر. الروضة: 6/ 204) .

(3) في الأصل: فالأظهر.

(4) (س) : يسع.

(5) في الأصل: فلا.

(6) في الأصل: مضروباً.

(7) (س) : حط.

(8) في الأصل: والمردد الإرث.

(9) فلا إرث: لأنه لا عتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت