فهرس الكتاب

الصفحة 6397 من 10767

قيس:"إذا حللت فآذنيني" (1) أي إذا انقضت عدتك، فظنت أنه يريد أن ينكحها.

ومِن صيغ التعريض أن يقول:"ربّ طالب لك"أو"رُبَّ راغب فيك"أو"من يجد مثلك؟". والمرأة تجيبه تعريضاً إن أرادت، فتقول:"لستَ بمرغوب عنك"أو ما في معناه.

والصريح أن يقول: أريد أن أنكحك.

والتصريح بالخطبة ليس مكروهاً، ولكنه محرّم باتفاق من الأصحاب.

ثم يجوز التعريض سراً وعلانية، وقال داود: لا يجوز سراً لقوله تعالى: {وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قال الشافعي: معناه: لا تذكروا صريح اسم الجماع، والسر من الأسماء المشتركة، ومن معانيه الجماع نفسه؛ أورده ابن السكيت (2) في الإصلاح (3) ، وهو مشهور عند أهل اللسان.

(1) جزء من حديث فاطمة بنت قيس، رواه مسلم: الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، ح 1480، وانظر (التلخيص: 3/ 314 ح 1596) .

(2) ابن السكيت: يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، إمام في اللغة والأدب ت 244 هـ (الأعلام للزركلي) .

(3) الإصلاح: المراد به كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، وهو مطبوع معروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت