فهرس الكتاب

الصفحة 6988 من 10767

مشروطاً بالشرط الذي استعقبه، ثم قال صاحب التقريب: إن فسر بالضمان، قُبل، كما ذكرنا.

وإن قال: لم أرد تعليق [الطلاق] (1) بضمانها، ولكن أردت تعليق [الطلاق] (2) بالتزامها وقبولها، وأحللتُ قولي على أن لي عليك ألفاً محل قولي: أنت طالق بألف، أو على ألف. قال صاحب التقريب: لا يقبل هذا التفسير منه.

وفي كلام غيره من الأصحاب ما يدل على أن تفسيره بما ذكره مقبول.

فانتظم منه [أنه] (3) لو فسره [بتعليق] (4) الطلاق بالضمان، قُبل منه، ولو فسره بتعليق الطلاق بقبول المال في الحال، ففيه الخلاف والتردد الذي ذكرناه عن صاحب التقريب وغيره. ثم إذا فَسَّرَ بالضمان وقبلناه وفاقاً، [فلتعليق] (5) الطلاق بضمان المال صيغتان: إحداهما - أن يقول:"أنت طالق إن ضمنت لي ألفاًً"، والصيغة الأخرى أن يقول:"متى ضمنت لي ألفاً". فإن قال:"إن ضمنت لي ألفاً"، كان ذلك محمولاً على الفور، وإن قال:"متى ضمنت"، كان على التراخي، على ما سيأتي ذلك، إن شاء الله عز وجل.

فإن قال: أنت طالق على أن لي عليك ألفاًً، فهذا متردد بين قوله: إن ضمنت، [وقوله متى ضمنت] (6) ولعل جملة نقلي (7) ما يقتضي الفور أشبه.

وهذا منتهى الكلام في الصلات التي يستعملها الزوجان في ذكر المال استدعاءً وابتداء.

8750 - ومما يتعلق بهذا المنتهى أن الرجل إذا قال: بعني عبدك بألف، فهذا

(1) في الأصل: الضمان.

(2) في الأصل: الإطلاق.

(3) زيادة اقتضاها السياق.

(4) في الأصل: يتعلق.

(5) في الأصل: فتعليق.

(6) زيادة اقتضاها السياق.

(7) جملة نقلي: يريد أن معظم ما نقله عن أئمة المذهب أقرب إلى اقتضاء الفور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت