فهرس الكتاب

الصفحة 7198 من 10767

وكناية لا يسمَّى لفظاً ظاهراً في اقتضاء الطلاق، فلا يُعْمَلُ مطلقُه.

وهذا ترتيب حسن، ولكن العموم في المقام الذي ذكره في حكم النص عند المحققين، كما نبهنا عليه.

وسنعود إليه في مسائل الطلاق، إن شاء الله تعالى (1) .

(1) جاء هنا في نسخة الأصل (ت 2/ 328) ما نصه:

تم الجزء الثالث والعشرين من كتاب نهاية المطلب يتلوه -إن شاء الله تعالى- في الجزء الرابع والعشرين

باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع

والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت