فهرس الكتاب

الصفحة 7264 من 10767

بالنفي، وفيه بيان تعليق الطلاق على التطليق، وعلى وقوع الطلاق، والفرق بين الممسوسة وغير الممسوسة.

فإذا قال لامرأته:"إن طلقتك، فأنت طالق"أوقال:"إذا طلقتك، فأنت طالق، أو متى طلقتك، أو [متى ما] (1) طلقتك"، فإن كانت مدخولاً بها فطلقها، طلقت بالتنجيز، وطلقت بالتعليق، فتلحقها طلقتان. ثم هذه الألفاظ لا تقتضي فوراً، فمهما (2) طلقها، لحقها [طلاقان] (3) : [طلاقٌ] (4) بحكم التعليق الماضي، وانتجز ما نجزه.

ولو قال: (إن) طلقتك أو (إذا) أو (متى) ، أو (متى ما) طلقتك، فأنت طالق. [فهذه] (5) الألفاظ لا تقتضي قط بداراً، وكذلك إذا أضيفت إلى دخول الدار وغيرها من الصفات.

وإن أضيفت إلى ما يقتضي عوضاً [، فإن] (6) و (إذا) يحملان على الفور، فإذا قال: (إن) أعطيتني ألفاً [أو إذا] (7) أعطيتني ألفاً، فهذا يقتضي الفور، كما قدّمناه في أصول الخلع.

فأما (متى) و (متى ما) و (مهما) ، فإنها لا تقتضي الفور، وإن قرنت بطلب العوض.

هذا أصل المذهب، وقد مهدناه في الخلع.

والفقهُ المتبع في هذه الأبواب أنّ (متى) ، و (متى ما) (8) ، و (مهما) بمثابة

(1) في الأصل: (وميتما) وهو تحريف واضح.

(2) مهما بمعنى إذا.

(3) في الأصل: طلاقاً (بالنصب) .

(4) زيادة من المحقق.

(5) في الأصل: وهذه.

(6) زيادة اقتضاها السياق.

(7) في الأصل: وإذا.

(8) في الأصل وميتما: كذا يرسم (متى ما) . ولعله أراد وصل (متى) مع (ما) ، فرسم الألف =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت