فهرس الكتاب
الصفحة 762 من 10767
الفرض، وهو دون أسفل الخف، [و] [1] من جهة أنه لم يجْر له ذكرٌ في السنن، بخلاف أسفل الخف، فإنه روي مسحُه [مع] [2] الأعلى، ولكن العقب ظاهر للناظر كاعلى الخف بخلاف أسفله.
فهذا بيان الأقل والأكمل في المسح.
(1) زيادة اقتضاها السياق، وليست في النسخ الثلاث.
(2) زيادة من مختصر ابن أبي عصرون، ووجدناها في (م) ، (ل) .
حجم الخط: