فهرس الكتاب

الصفحة 7664 من 10767

[للظهار] (1) ؛ فعلى هذا لا نطلق القول بتحليل الوطء؛ فإنا نتبين أن العود سابق عليه. ولو قال الرجل لامرأته: إذا وطئتك، فأنت طالق قبله ثلاثاًً، فالإقدام على الوطء محرَّمٌ؛ فإنه لا يقع إلا بعد وقوع الطلاق.

وعنينا بالوطء التغييب، فأما ما دون ذلك فليس بوطء.

وقد نجز غرضنا في بيان الظهار المؤقت.

(1) في الأصل: بالظهار، وساقطة من (ت 2) ، والمثبت من المحقق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت