فهرس الكتاب

الصفحة 8449 من 10767

ولو كانا جاهلين، ففي المسألة الأوجه الثلاثة المذكورة فيه إذا كانا عالمين.

وكان شيخي يقول: الإمام في هذه الصورة أولى بأن يكون متعلَّقَ الضمان؛ لأن النظر له، وهو المنتسب إلى التقصير.

فهذا استيعاب الأقسام.

وما قدمناه قبلُ من أن يَظُن [نعني به] (1) الظنَّ الذي يسمى علماً في الإطلاق، فإن ظن، ولم يستيقن، [كان] (2) كما إذا علم الحمل في الصورة التي ذكرتها.

10414 - [وفي] (3) تعلق الضمان بالجلاد خلاف مرتب على ما ذكرناه [في] (4) الولي العالم بمخايل الحمل، والجلاد أولى بالا يضمن؛ فإنه لم يستوف لنفسه، وإنما امتثل أمرَ السلطان، [والولي] (5) استوفى حقَّ نفسه.

هذا إذا ظن الجلاد ظنّاً يسمى علماً، ولم يستيقن، فأما إذا استيقن خطأَ الإمام أو تَعمُّدَ ظُلمه، فقتل، وكان قادراً على ألا يقتل، فالذي نراه القطعُ [بتقرير] (6) الضمان.

وإن كان المحل محلَّ القصاص، استوجبَ القصاصَ؛ فإنه مباشر مختار على [استيثاقٍ] (7) من الحال.

وقد ذكر بعض أصحابنا في فصل الإكراه خلافاً في أن مجرد أمر السلطان هل يكون إكراهاً، حتى إذا قُدٍّر إكراهاً نُزّل [الجلاّد] (8) منزلة المكرَه. هذا لست أراه جارياً مع اختيار الجلاد [وعلمه] (9) بأنه لو أعرض أمكنه الإعراض، وإنما خلاف الأصحاب في

(1) زيادة من المحقق.

(2) سقطت من الأصل، وزادها المحقق.

(3) في الأصل:"ففي".

(4) في الأصل:"على".

(5) في الأصل:"فالولي".

(6) في الأصل:"بتقديره".

(7) في الأصل:"استيثار".

(8) في الأصل:"الخلاف".

(9) في الأصل:"وعلقه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت