فهرس الكتاب

الصفحة 8782 من 10767

ما ذكره العراقيون، وهو سرف، والوجه الثالث - ألا يتقدم اختيار في المجاري، ولو اقتربت السفينتان اقتراباً [يغلب من حاله] (1) سقوط الاختيار في الصرف [فلا] (2) يجوز أن يكون في مثل هذا اختلاف؛ [فإن] (3) الاقتراب المفرط سببٌ إلى الاصطدام، فهذا منتهى القول في تصوير الغلبة.

التفريع:

10737 - إن قلنا: يجب الضمان وإن غلبت الرياح وسقط الاختيار، فهو (4) محمول على الخطأ المحض، فيجب.

وإن كان [المُجريان] (5) للسفينة أمينين متبرعين، فجرى ما صورناه من الغلبة، فتفصيل القول في سقوط الضمان وثبوته على المُجريَيْن كتفصيله فيه إذا كانا مالكين، ولا يخفى التفريع.

وإن [كان] (6) المجريان أجيرين، واتفق ما صورناه من سقوط الاختيار، فإن أثبتنا الضمان والمجريان مالكان للسفينتين أو أمينان، فيثبت الضمان، وهما أجيران، وإن قلنا: لا يتعلق الضمان والمجريان مالكا السفينتين، فإذا كان المجريان أجيرين -وليقع الفرض فيه إذا كانا أجيرين مشتركين- فهذا ينبني على أن الأجير المشترك يده يد ضمان أو يد أمانة، وفرّعنا على أن [الغلبة] (7) تُسقط أثر الاختيار، فلا شيء والحالة هذه على الأجير. وإن قلنا: يد الأجير يد ضمان حتى لو [تلف] (8) تحت يده ما سلم إليه بآفة سماوية يجب عليه الضمان، فهذا الحكم يقتضي أن نوجب الضمان عليهما في

الأموال المشحونة في السفينتين.

(1) في الأصل:"لغلب من قاله".

(2) في الأصل:"ولا".

(3) في الأصل:"بأن".

(4) في الأصل:"فهذا فهو محمول".

(5) في الأصل:"المحدثان".

(6) في الأصل:"قال".

(7) في الأصل:"العلة".

(8) في الأصل:"أتلف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت