فهرس الكتاب

الصفحة 8784 من 10767

[المستدعاة] (1) في الثوب المسلَّم إليه تخرِق لا محالة [ومعنى ذلك] (2) أن التلف محالٌ على أمرٍ مأذون فيه، وهذا لا يتحقق بسببٍ فيما يتلف بالاصطدام؛ فإنه ليس في الإذن في [إجراء] (3) السفينة بما فيها ومن فيها إذن لأسباب الصدمة.

وهذا المقدار كافٍ في التفريع؛ فما لم نصرح به، فقد [نبهنا] (4) عليه بتمهيد الأصول.

10740 - ومما يتعلق [بتمام] (5) هذا الكلام، أنا إذا رأينا إسقاط الضمان عند جريان الغلبة، فلو اختلف مُجري السفينة -وهو مالكها والقائم بها- وركبانُ السفينة، فقال الركبان: الاصطدام جرى بفعليهما، وادعى القائمون الغلبةَ [وسقوطَ] (6) الاختيار، فقد قال الأصحاب: القول [قول] (7) المجريَيْن، فإن الأصل براءة الذمة عن [إطلاق الضمان] (8) ، وليس ما ادعاه القائمون من الغلبة أمراً بدعاً في البحر.

ولو فرّعت الدعوى على الأجيرين، فإن قلنا: يد الأجير يد ضمان، فلا معنى لهذا الاختلاف فيما يتعلق بضمان اليد، وإن قلنا: لا يجب ضمان اليد على الأجير، وإنما يجب عليه [ضمان] (9) ما يتلف، فالقول قول الأجيرين أيضاًً؛ [فإن الأصل] (10) براءة الذمة كما ذكرناه في القائمَيْن المالكَيْن للسفينة.

(1) في الأصل:"المسترعاة"، والمثبت تصرف من المحقق؛ رعاية للمعنى، فالمستدعاة: أي التي استدعاها وطلبها صاحب الثوب.

(2) في الأصل:"وذلك".

(3) في الأصل:"في أمر السفينة".

(4) في الأصل:"مهدنا".

(5) في الأصل:"بتمامه".

(6) في الأصل:"وسقوطها".

(7) في الأصل:"في".

(8) في الأصل:"الطلاق للضمان".

(9) زيادة من المحقق.

(10) في الأصل:"إن براءة الذمة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت