وإن تكرر سماعي [له] (1) [منه] (2) ، فلست أرى الاعتداد به.
ولو قطع يد مسلم كامل؛ والتزم نصف الدية، فإن اعتبرنا المقدار، فالأرش مضروب على العاقلة في سنتين: نضرب مقدار ثلث الدية في آخر السنة الأولى ونضرب السدس الباقي في آخر السنة الثانية، وليس الواجب بدل [نفس] (3) ، فنخرّجَ وجهاً آخر أنه مضروب في ثلاث سنين (4) .
ولو قتل امرأة، فديتها مضروبة في ثلاث سنين على أحد الوجهين، إذا اعتبرنا النفس ولم نعتبر المقدار.
ولو قطع يدي امرأة، فالأرش مضروب في ثلاث سنين، [على] (5) هذا الوجه الذي نفرع عليه، فإن الواجب في يدي المرأة ديتها.
ولو قطع رجل [يدَ] (6) المرأة، فأرشها مضروب في سنة واحدة، بلا خلاف، فإن أرش الطرف إذا انحط عن مبلغ دية المجني عليه، فليس إلا اعتبار المقدار، [فهذا] (7) ما يجب الإحاطة به.
10787 - ولو قطع يدي رجل كاملٍ ورجليه، فمن اعتبر [المقدار، ضرب الأروش] (8) في ست سنين، ومن اعتبر حرمة النفس أجرى وجهين: أحدهما - أن الأرش وإن زاد على بدل النفس، فهو مضروب في ثلاث سنين؛ لأن الأطراف وإن كثرت أروشها لا [تزيد] (9) حرمتها على حرمة النفس. والوجه الثاني - أنا نضرب
(1) زيادة من المحقق.
(2) في الأصل:"فيه".
(3) في الأصل:"سن".
(4) أي أنه ليس هنا معنى بدل النفس، فلا مجال لضربه في ثلاث سنين.
(5) في الأصل:"وعلى".
(6) في الأصل:"يدي". وقد انتهى الكلام في صورة قطع اليدين.
(7) في الأصل:"لهذا".
(8) عبارة الأصل:"المقدار في ضرب الأروش".
(9) في الأصل:"تؤثر".