تصوير الأغلظ، وفي مهر المثل نعتبر نساء العصبات، وقد مضى في ذلك باب مفرد.
وفي مناكحة [المتولد بين] (1) من يحل مناكحة جنسه وبين من لا يحل مناكحة جنسه قولان، وكذلك القولان في استحلال ذبيحة أحدهما أنا نعتبر أغلظ الجانبين، فتحرم المناكحة والذبيحة.
والقول الثاني - أنا نعتبر في الحُكْمين المذكورين جانبَ الأب فقط، وقد قدمنا القولين بما فيهما من توجيه وتفريع في كتاب النكاح.
[أما القول في] (2) توجيه الاختلاف الذي ذكرناه في بدل الجنين المتولد بين من تخف ديته وبين من تغلظ ديته، فمن قال بظاهر المذهب، وهو أن الاعتبار [بأغلظ] (3) الجانبين أو أكثرهما دية، احتج بأن الغرض الأظهر من إيجاب هذه الأعواض الزجر عن الإقدام على الإتلاف. وهذا المعنى إذا كان متضمناً [حقنَ] (4) الدم، والمنعَ من الإهلاك، [فيليق] (5) به التغليظ.
ومن قال بمذهب أبي الطيب، احتج بأن الأصل براءة الذمة، والوجه ألا نوجب إلا الأخف والأقل.
ومن قال نعتبر جانب [الأب قال] (6) : إذا تعارض اعتبار براءة الذمة والاحتياط [لحقن الدم] (7) وجب بعد تعارضهما النظر [إلى] (8) من نسب المولود إليه [وإنما] (9) ينسب [إلى] (10) الأب.
فهذا مجموع القول في هذا الفصل.
(1) في الأصل:"المتولدين".
(2) مكان بياض بالأصل.
(3) في الأصل:"بخلط".
(4) في الأصل:"حفي".
(5) في الأصل:"فبطلق".
(6) سقطت من الأصل.
(7) في الأصل:"والاحتياط الخفي وجب".
(8) في الأصل:"أما".
(9) في الأصل:"وأما".
(10) زيادة من المحقق.