فهرس الكتاب

الصفحة 8905 من 10767

تصوير الأغلظ، وفي مهر المثل نعتبر نساء العصبات، وقد مضى في ذلك باب مفرد.

وفي مناكحة [المتولد بين] (1) من يحل مناكحة جنسه وبين من لا يحل مناكحة جنسه قولان، وكذلك القولان في استحلال ذبيحة أحدهما أنا نعتبر أغلظ الجانبين، فتحرم المناكحة والذبيحة.

والقول الثاني - أنا نعتبر في الحُكْمين المذكورين جانبَ الأب فقط، وقد قدمنا القولين بما فيهما من توجيه وتفريع في كتاب النكاح.

[أما القول في] (2) توجيه الاختلاف الذي ذكرناه في بدل الجنين المتولد بين من تخف ديته وبين من تغلظ ديته، فمن قال بظاهر المذهب، وهو أن الاعتبار [بأغلظ] (3) الجانبين أو أكثرهما دية، احتج بأن الغرض الأظهر من إيجاب هذه الأعواض الزجر عن الإقدام على الإتلاف. وهذا المعنى إذا كان متضمناً [حقنَ] (4) الدم، والمنعَ من الإهلاك، [فيليق] (5) به التغليظ.

ومن قال بمذهب أبي الطيب، احتج بأن الأصل براءة الذمة، والوجه ألا نوجب إلا الأخف والأقل.

ومن قال نعتبر جانب [الأب قال] (6) : إذا تعارض اعتبار براءة الذمة والاحتياط [لحقن الدم] (7) وجب بعد تعارضهما النظر [إلى] (8) من نسب المولود إليه [وإنما] (9) ينسب [إلى] (10) الأب.

فهذا مجموع القول في هذا الفصل.

(1) في الأصل:"المتولدين".

(2) مكان بياض بالأصل.

(3) في الأصل:"بخلط".

(4) في الأصل:"حفي".

(5) في الأصل:"فبطلق".

(6) سقطت من الأصل.

(7) في الأصل:"والاحتياط الخفي وجب".

(8) في الأصل:"أما".

(9) في الأصل:"وأما".

(10) زيادة من المحقق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت