[إذ] (1) قد يفرض الاتصال به ثم الالتحام وانمحاء الأثر في [البطن] (2) .
10865 - ولو انفصل حياً تامّ الخلقة واستمرت الحياة، فيجب في اليد المنفصلة حكومة، ويحمل الأمر على تقدير يد زائدة.
ولو انفصل حياً، وليست عليه [إلا] (3) يد واحدة، فنوجب على الجاني نصفَ الدية، يعني على عاقلته.
ولو ألقت يداً، ثم ألقت جنيناً بفرد يد، ومات من أثر الجناية (4) ، فيجب دية كاملة، ويندرج أرش اليد تحته.
ولو ألقت يداً، ثم انفصل الجنين بعده حياً بفرد يد، فقد قال صاحب التقريب: نرجع إلى القوابل فإن [قلن] (5) : لا تتصوّر اليد إلا بعد الحياة، فنوجب على عاقلة الجاني نصف الدية (6) ، وإن [قلن] (7) : يخلق الله [اليد] (8) ، ثم تنسلك فيها الروح (9) ، أو شككن في ذلك، فنوجب حينئذ في اليد نصف غرة، وهذا التفصيل لصاحب التقريب، والذي عليه الجمهور أنه لا معنى لمراجعة القوابل، ولا مطلع على حقيقة هذا، وإنما نربط حكمنا بجنين [حيٍّ] (10) أسقطت الجناية يده، فيجب نصف الدية.
(1) في الأصل:"اصرار" (كذا) .
(2) في الأصل:"الظن".
(3) زيادة من المحقق.
(4) أي بعد ما ألقته حياً حياةً مستقرة.
(5) في الأصل:"يكن".
(6) يجب نصف: أي أرشاً لليد التي انفصلت بالجناية.
(7) في الأصل:"يكن".
(8) في الأصل:"الأرواح".
(9) المعخى أننا إذا تحققنا -بقول القوابل- من أن اليد انفصلت بعد أن خلقت فيه الحياة، فيجب نصف الدية، وإلا، فيجب نصف الغرة، هذا كلام صاحب التقريب والجمهور على خلافه.
(10) في الأصل:"حتى".