شيئاً، ثم إذا قلنا: لا ترد اليمين، فهل [يحلف] (1) المحجور عليه؟ ما ذهب إليه أهل التحقيق أنه [لا يحلّف] (2) ، إذ لا يستفيد المدعي [بتحليفه] (3) فائدة، فلا معنى في تحليفه؟ من أصحابنا من قال: الحق للمدعي، فإن قنع بيمينه، فلا معترض، وإن لم يُرد تحليفَه، فلا حرج عليه. والظاهر أنه إنما يحلف إذا قلنا: إنه يقبل إقراره، أو قلنا: يمين الرد كالبينة، فأما إذا لم يقبل إقراره، ولم نجعل يمين الرد بمثابة البينة، فالتحليف [ملغى] (4) لا فائدة فيه، ولا أصل له.
ثم ذكر المزني (5) طرفاً من المحاجّة بين الشافعي وأصحاب أبي حنيفة في قاعدة القسامة، ولسنا له.
(1) في الأصل:"يعرف".
(2) في الأصل:"يختلف".
(3) في الأصل:"تحليفه".
(4) في الأصل:"لمعنى".
(5) ر. المختصر: 5/ 149.