فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 111

ثانيا: تصرفات تحتاج إلى إذن عام: إذا قال رب المال للمضارب أو العامل: اعمل في المضاربة برأيك كان له ثلاثة حقوق، يقول الكاساني:"أما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له اعمل برأيك وإن لم ينص عليه، فالمضاربة والشركة والخلط [1] ، فله أن يدفع مال المضاربة شركة عنان [2] ، وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه، وليس له أن يعمل شيئًا من ذلك إذا لم يقل له ذلك". [3]

ثالثا: تصرفات تحتاج إلى إذن خاص: [4]

بمعنى أن ينص عليها رب المال، أو يستسمح العامل رب المال فيها فيأذن له نصًا، وأهم ذلك ما يلي:.

1)الاستدانة على رأس المال إذا احتاج إلى مبلغ آخر، فليس له أن يستدين إلا بعد إجازة رب المال، لأن الاستدانة تجعل صاحب المال يضمن مالًا أكثر مما دفعه، وزيادة الضمان تحتاج إلى إذن، فإن أجاز رب المال ذلك استدان وضمن رب المال كل مال المضاربة.

2)الهبة والصدقة، فلا يصح للعامل أن يهب المال من يحب، أو يتصدق على ذي حاجة من مال المضاربة إلا بإذن صاحب المال، يقول الكاساني في ذلك:"والهبة والصدقة لا تجوز في مال المضاربة، لأن كل واحد منهما تبرع، ولا يأخذ سُفتُجة [5] لأن أخذها استدانة وهو لا يملك الاستدانة".

3)العتق، لأنه في معنى التبرع، ولأنه ليس بتجارة كذلك لأن التجارة مبادلة مال بمال، وهذا مقابلة رقبة بمال، فلا يجوز إلا بإذن من صاحب المال.

(1) حول مضاربة المضارب جاءت نصوص كثيرة بإباحة ذلك إذا سمح رب المال للمضارب أن يعمل برأيه في المضاربة، لكن البعض يشترط أن يكون هناك إذن صريح بالمضاربة (راجع المجموع شرح المهذب 14: 202، وفتح القدير 12: 41، والمغني 5: 163) ، ويبدو لي أن للعامل أن يضارب بالمال إذا سمح له رب المال أن يفعل ما يشاء وعلى هذا يجوز للبنك أن يضارب بالمال إن أذن له المودع في ذلك، وهو عادة يسمح بمثل هذا.

(2) شركة العنان أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنهما وربحه لهما، وينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم المالك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه وهي جائزة بالإجماع على حد قول ابن قدامة (راجع المغني 5: 111) .

(3) بدائع الصنائع (8: 3625) .

(4) بدائع الصنائع (8: 3617 و 3618) .

(5) السفتجة كلمة فارسية معرَّبة ومعناها: أن يعطي شخص آخر مالا وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيدا من الطريق، وفي علم الاقتصاد: حوالة صادرة من دائن يكلف فيها مدينه دفع مبلغ معين لإذن شخص ثالث أو لإذن الدائن نفسه أو لإذن حامل الحوالة، (مج) المعجم الوسيط 1: 432، باب السين ثم الفاء والتاء وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت