في حالة وقوع الحادث [1] ، أو تحقيق الخطر المبيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسط، أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمِّن إلى المؤمَّن له". [2] "
ويقوم على عقود التأمين شركات التأمين، والغرض الأول لشركة التأمين إثراء أصحابها عن طريق جمع المال من المستأمنين واستثماره بطرق شتى ترى فيها أعلى وأضمن معدلات الربح. [3]
ثانيا: أنواع عقود التأمين: تتنوع عمليات التأمين التجاري في عالمنا المعاصر إلى أنواع عديدة أهمها ما يلي: [4]
1.التأمين على الحياة: ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تطرأ عليها كالعجز والشيخوخة، بما في ذلك الالتزام بإعطاء مرتب دوري مدى الحياة، مقابل عوض عن مال أو عقار أو منقول يقوَّم بمال.
2.الادخار وتكوين الأموال: ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على إصدار وثائق أو سندات أو شهادات أو غير ذلك، تلتزم بموجبها الهيئة بأداء مبلغ أو جملة مبالغ في تاريخ التحصيل مقابل قسط أو أقساط دورية، وسائر عمليات تكوين الأموال.
3.التأمين من الحوادث والمسئولية: ويشمل عمليات التأمين من المسئولية الناشئة عن الحوادث الشخصية، والمرض وإصابات العمل، وحوادث السير، ووسائل النقل بما في ذلك تأمين السيارات، والتأمينات التي تلصق به، عادة كما يشمل التأمين من السرقة، وخيانة الأمانة والضياع، وضمان أمانة المستخدمين، والضمان الزراعي والحيواني.
(1) قد يكون الحادث المؤمَّن منه حدثًا سعيدًا مثل تأمين الأولاد والزواج والمهر والحياة عندما يبقى المؤمَّن عليه حيًا حتى انتهاء أجل التأمين، راجع عقود التأمين من الناحية التأمينية والقانونية لجمال الحكيم، ص 45.
(2) راجع عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، د. بلتاجي ص 17، وكذا عقود التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، د. عباس حسني، (ص 9 ـ 11) .
(3) مجلة البنوك الإسلامية، عدد 10 جمادي الأولى 1400 هـ، ص 91.
(4) عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية، (ص 423 - 424) ، المادة 2 من قانون هيئات التأمين، الباب الأول، الفصل الأول: سلطات الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وراجع التأمين التجاري والبديل الإسلامي د/ غريب الجمَّال، في الفصل الثالث: أنواع التأمين، (ص 62 - 80) .