4.التأمين من الحريق: والتأمينات التي تلحق به عادة، وتشمل على الأخص الانفجارات والظواهر الطبيعية والثورات الشعبية، والاضطرابات على أنواعها.
5.التأمين من أخطار النقل البري والنهري والجوي: ويشمل عادة التأمين على السفن والطائرات، وعلى آلاتها، والتأمين على البضائع، والمنقولات - من أي نوع كانت - والتأمين على أجور الشحن، وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات، والتأمين من الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوِّها.
6.التأمين من جميع الأخطار التي لم ينص عليها صراحة في الفقرات السابقة.
ثالثا: خصائص عقد التأمين: أنه عقد رضائي ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول، ويكون ذلك عن طريق وثيقة يوَقِّع عليها الطرفان.
1)أنه عقد ملزم للجانبين؛ حيث يلتزم المستأمِّن دفع الأقساط المقررة، وتُلزم الهيئة بتعويضه عند الخطر.
2)أنه موقت بزمن محدد في دفع الأقساط وفي التعويض عند الخطر.
3)أنه عقد من عقود المعاوضة حيث يدفع المؤمَّن له القسط، ويعوَّض عن ذلك إذا وقع له الخطر.
4)أنه عقد من عقود الإذعان حيث يُذعن كلٌ لشروط الآخر وفي الغالب تكون هيئة التأمين هي الجانب الأقوى لأنها تملي على المؤمَّن له شروطها المطبوعة فيرضى بها أو يستسلِم لها.
5)أنه عقد من العقود الاحتمالية أي يحتمل التعويض لأن وقوع الخطر محتمل.
مما سبق يتضح الآتي:
1)أن عقد التأمين ليس عقد تعاون بين المستأمِن ومجموع المستأمنين أو بين المستأمِن وهيئة التأمين، وإنما شركات التأمين هيئات استثمارية تجارية بحتة ليس لها صلة