م ... الشروط الصحيحة ... الشروط الفاسدة
1 ... التقيُّد بنوع من التجارة دون نوع ... اشتراط قدر معين من الربح
2 ... التقيُّد بمكان دون الآخر ... اشتراط الضمان على العامل عند التلف أو الخسارة
3 ... التقيُّد بشخص لا يشترى إلا منه ... اشتراط منفعة للمالك على العامل أو العكس
4 ... - ... اشتراط الاشتراك في الربح والخسارة
للعامل في عقد المضاربة أحكام متعددة أهمها: [1]
1)أنه أمين من ساعة استلامه المال إلى أن يبدأ العمل فيه.
2)أنه وكيل حين يبدأ العمل فيلتزم ما اشترطه عليه موكله (رب المال) من شروط صحيحة.
3)أنه شريك إذا ربح بعمله يمتلك جزءًا من المال , ويأخذ حصته ساعة تقسيم الأرباح بينه وبين رب المال على ما اشترط عليه.
4)أنه أجير إذا فسدت المضاربة لأي شيء يفسدها، ويأخذ أجر المثل ويكون المال وربحه كله لرب المال.
5)أنه غاصب إذا خالف ما اشترط عليه، لأنه تعدى على مال غيره.
أما عن تصرفات العامل في المال ففيها التفصيل التالي:.
العامل وكيل، وبموجب ذلك فهو يتصرف وفقًا لشروط عقد المضاربة، والشروط التي يسمح له بها رب المال، ولذا فهناك تصرفات لا تحتاج إلى إذن لأنه ثبت بموجب عقد
(1) راجع فتح القدير (8: 446) ، والمغني 5: 172، وبدائع الصنائع (8: 3604) (بتصرف) .