فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 111

أولا: أن التأمين التعاوني والاجتماعي حلال لا شبهة فيه.

ثانيا: أننا نكره (أي نُحرِّم) عقد التأمين غير التعاوني للأسباب الآتية:

1.لأن فيه قمارًا أو شبه قمار على الأقل.

2.لأن فيه غررًا والغرر لا تصح معه العقود.

3.لأن فيه ربًا إذ تُعطى فيه الفائدة، وفيه ربًا من جهة أخرى، وأن عقد التأمين يُعطي القليل من النقود ويأخذ الكثير.

4.لأنه لا توجد ضرورة اقتصادية توجبه.

وإلى مثل هذا انتهت أبحاث وقرارات كثير من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بأن شركات التأمين التجارية في هذا العصر لا تحقق الصبغة الشرعية للتضامن أو التعاون لأنه لم تتوافر فيها الشروط التي تقتضي حِلَّها.

ويذهب عدد كبير من خيرة علماء الأمة ـ بعد التأصيل والبحث العميق ـ إلى تحريم التأمينات التجارية بأنواعها، ومن هؤلاء ما يلي:

1.الشيخ عبد الله القليقلي مفتي المملكة الأردنية سابقًا.

2.الشيخ محمد بخيت المطعني مفتي مصر سابقًا وعضو محكمة مصر العليا.

3.فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي مصر ثم شيخ الأزهر سابقًا حيث يقول:"هو عقد فاسد لأنه معلق على خطر محتمل وهو قمار ولا يمكن أن يدخل في باب صحيح من أبواب المعاملات الشرعية". وقد جاء جوابه هذا ردًا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت