ويقع في الأعيان الربوية التي نص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثْلا بمثْل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإن اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) [1] ، ويقاس على هذه الأشياء المذكورة ما يشترك معها في علة الربا. ومثال ذلك: بيع خمسين جرامًا ذهبًا بسبعين جرامًا ذهبًا في الحال، أو بيع خمسين ريالا بسبعين ريال حالا.
علة الربا: نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة المتقدم ويقاس عليها ما شاركها في العلة، والعلة فيها كما يلي:
الذهب والفضة:
العلة فيهما الثمنية فهما أثمان للأشياء فيقاس عليهما ما كان ثمنا كالأوراق النقدية المعروفة، حيث يجري فيها الربا لكونها أثمانا قياسا على الذهب والفضة.
الأصناف الأربعة الأخرى:
العلة فيها على الصحيح الطعم مع الكيل أو الوزن، فالأطعمة التي تكال أو توزن يجري فيها الربا قياسا على الأصناف الأربعة الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (البر، الشعير، التمر، الملح)
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب بيع الذهب بالورق نقد برقم 2971.