2 -الملكية الخاصة حق كامل يشتمل على جميع الأعيان والحقوق والمنافع والمزايا التي تمنحها الشريعة لصاحبها. [1]
3 -الملكية الخاصة، تمكِّن صاحبها من التصرف فيها بما يشاء، على أي نحوٍ كان مالم يكن تصرفه ممنوعا شرعا كالإضرار بالغير.
4 -الملكية الخاصة تعتبر حقا دائما لصاحبها، لا تزول عنه بحال من الأحوال إلا برضاه مالم يكن هناك مصالح معتبرة شرعًا، كشفعة مثلا أو نزع الملكية للمصلحة العامة. [2]
5 -الملكية تخول صاحبها التبرع مما يملك دون تحديد أو تقييد، مادام أنه في قواه المعتبرة شرعًا، سواء كان ذلك التبرع للأقارب أو لغيرهم، وهذا متصور في الوقف، والهبة، والوصية (في حدود الثلث) ، والعطايا عمومًا.
6 -من خصائص الملكية أيضًا أنها تؤدي إلى النمو الاقتصادي حيث تدفع صاحبها إلى تنمية ملكه دون خوف أو حذر.
أولت الشريعة الإسلامية الملك أهمية بالغة حيث شرعت المعاملات بمختلف أنواعها كالبيع والإجارة والسلم باعتبارها أدوات ناقلة للملك ووسيلة لتداول الأموال، كما شرعت ما يحافظ على الملك في يد صاحبه، فحرمت السرقة والنهب والغصب وأوجدت الحدود التي تكفل حفظها، وشرعت كذلك ما يوثق حق صاحبها ويحفظه إذا لم تكن في يده كالكتابة والشهادة
(1) القيود الواردة على الملكية الفردية، د. عبد الكريم زيدان، ص 13
(2) المرجع السابق ص 13، الملكية في الشريعة الإسلامية، د. العبادي، 1/ 153