عن غايته التعاونية وتستأثر بأمواله المجتمعة، وتوظفها في الإقراض بفائدة، وتخطو فيه خطا شركات التأمين التجاري، فذلك أمر محظور.
وهو يوجب التثبت مما عليه واقع تلك الشركات قبل الحكم عليها، لأن مجرد الأسماء لا اعتبار لها، فلا يحكم على بنك أنه إسلامي، أو تأمين على أنه تعاوني لمجرد اسمه، بل لابد من النظر إلى حقيقته.
1.الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامي، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، 1402 هـ.