فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 245

سابعًا: الإقطاع:

تعريفه: وهو جعل الحاكم بعض الأراضي العامرة بالبناء أو الزراعة مختصة ببعض الأشخاص فيكون هذا الشخص أولى به من غيره بشروط معينة. [1] والإقطاع مشروع إذا كان لمصلحة.

يدل على ذلك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أقطع الزبير حُضْرَ (عَدْو) فرسه، وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أقطعوه حيث بلغ السوط. [2]

والفرق بين الموات والإقطاع أن الأخير للأرض العامرة بالزراعة أو البناء بخلاف الأول.

الإقطاع ثلاثة أنواع:

(1) إقطاع التمليك: وهو إقطاع يقصد به تمليك الإمام لمن أقطعه.

(2) إقطاع إرفاق: وهو أن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس في الطرق الواسعة والميادين ونحو ذلك مما ينتفعون به دون إضرار بالناس.

(3) إقطاع استغلال: وهو أن يقطع الإمام أو نائبه من يرى في اقطاعه مصلحة لينتفع بالشيء الذي أقطعه، فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه [3]

(1) نيل الأوطار، للشوكاني، 5/ 350

(2) رواه أبو داود، كتاب الخراج، باب اقطاع الأراضين برقم 2607، وأحمد في مسنده برقم 6169

(3) نيل المآرب، ابن بسام، 3/ 279

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت