فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 245

3.الكفارات: وهي ما يجب على المسلم بسبب الحنث في اليمين، والظهار والقتل الخطأ [1] قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة:89]

4.النذر: وهو ما أوجبه المكلف على نفسه من الطاعات، وقد امتدح الله الموفون بالنذر، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}

[الإنسان:7]

5.زكاة الفطر: لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب". [2]

ثانيا: الإنفاق التطوعي: وهو نفقات يؤديها المرء تبرعا من تلقاء نفسه لم يوجبها عليه الشرع [3]

وأبواب الإنفاق التطوعي كثيرة ومتنوعة منها الصدقات العامة، والهبات، والهدايا، والإنفاق على الأقارب الذين لا تلزمه

(1) العدة في شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي 2/ 193

(2) أخرجه البخاري كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعام برقم 1410، ومسلم كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 1640.

(3) مباحث في الاقتصاد الإسلامي، محمد قلعه جي ص 96

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت