فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 245

2 -العوضان: وهما:"القسط المدفوع من قبل المستأمن"، و"مبلغ التأمين -التعويض- الذي يدفعه المؤمِّن".

3 -المؤمَّن منه"الخطر": فإنه ركن في عقد التأمين، إذ هو الجانب الأقوى فيه

عند أرباب التأمين، وفيه يقول السنهوري: (الخطر هو المحل الرئيسي في عقد التأمين) [1] ، ويقول: (العنصر الجوهري في التأمين هو: الخطر المؤمَّن منه) [2] ، ويقول أيضًا: (وليس هو التزامًا معلقًا على شرط واقف هو تحقق الخطر المؤمَّن منه، لأن تحقق الخطر ركن قانوني في الالتزام، وليس مجرد شرط عارض) [3] .

ومما يوضح أن المؤمَّن منه"الخطر"ركن في التأمين: أن التأمين عملية تقوم على أقطاب ثلاثة هي:"المؤمِّن"،"المؤمَّن له"،"المؤمَّن منه -الخطر-"، ولا يتصور قيام التأمين إلا بوجود هذه الأقطاب.

فإن قيل إن"المؤمَّن منه -الخطر-"قد لا يوجد، ومع ذلك يظل عقد التأمين قائمًا، ملزمًا للعاقدين، ولو كان ركنًا لما أمكن وجود العقد بدونه، لأن الركن جزء من الماهية، لا يتحقق وجودها إلا به، فهو إذًا شرط علق عليه استحقاق التعويض في عقد التأمين، وليس ركنًا.

(1) الوسيط، مرجع سابق، 7 مج 2/ 1217.

(2) المرجع السابق، ص 1144.

(3) المرجع السابق، ص 1139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت