فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 74

-زوجة -ابن ابن.

-زوجة وبنت وأب.

-زوجة وبنت ابن وجد.

-ثلاث زوجات وأم وابن. ثمن وسدس وباقي.

فرض الثمن

قال الرحبي:

وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات ... # ... مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ ... #

أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ ... # ... وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ ... #

-الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ، لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء: 12] .

-والفرع الوارث هو الولد سواء كان منها أو من غيرها، وكذا ولد الابن وإن نزل.

أمثلة تحقق الشرط:

-زوجة-ابن= من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن.

-زوجة-بنت-ابن.

-زوجة-بنت-أب.

-زوجة-بنت ابن-جد.

-زوجة-بنت ابن- أخ لأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت