-زوجة -ابن ابن.
-زوجة وبنت وأب.
-زوجة وبنت ابن وجد.
-ثلاث زوجات وأم وابن. ثمن وسدس وباقي.
فرض الثمن
قال الرحبي:
وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات ... # ... مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ ... #
أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ ... # ... وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ ... #
-الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ، لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء: 12] .
-والفرع الوارث هو الولد سواء كان منها أو من غيرها، وكذا ولد الابن وإن نزل.
أمثلة تحقق الشرط:
-زوجة-ابن= من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن.
-زوجة-بنت-ابن.
-زوجة-بنت-أب.
-زوجة-بنت ابن-جد.
-زوجة-بنت ابن- أخ لأب.