-زوجة-بنت-عم=المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.
-زوجة-ابن ابن.
-زوجة -بنت ابن-ابن أخ.
-ثلاث زوجات وأم وابن=للزوجات الثمن وللأم السدس والباقي للابن.
أمثلة عدم تحقق الشرط:
وهي نفس أمثلة إرثها للربع وقد تقدمت، ومنها:
-زوجة-أب.
-زوجة-جد.
-زوجة- أخوان لأب.
-زوجة-أخ شقيق.
-زوجة-أخت شقيقة-. 3 أخوات لأم.
-زوجة-أخت شقيقة-أخ لأب=ربع ونصف وباقي.
-زوجة-ابن عم.
-زوجة-عم شقيق.
-ثلاث زوجات وأم وعم.
أصحاب الثلثين
قال الرحبي:
وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا ... # ... مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا ... #
وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ ... # ... فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ #
وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ ... # ... قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ ... #
هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ ... # ... أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ ... #
-الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف، لقول الله تعالى: {فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] ، وقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] .