فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 74

-زوجة-بنت-عم=المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.

-زوجة-ابن ابن.

-زوجة -بنت ابن-ابن أخ.

-ثلاث زوجات وأم وابن=للزوجات الثمن وللأم السدس والباقي للابن.

أمثلة عدم تحقق الشرط:

وهي نفس أمثلة إرثها للربع وقد تقدمت، ومنها:

-زوجة-أب.

-زوجة-جد.

-زوجة- أخوان لأب.

-زوجة-أخ شقيق.

-زوجة-أخت شقيقة-. 3 أخوات لأم.

-زوجة-أخت شقيقة-أخ لأب=ربع ونصف وباقي.

-زوجة-ابن عم.

-زوجة-عم شقيق.

-ثلاث زوجات وأم وعم.

أصحاب الثلثين

قال الرحبي:

وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا ... # ... مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا ... #

وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ ... # ... فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ #

وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ ... # ... قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ ... #

هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ ... # ... أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ ... #

-الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف، لقول الله تعالى: {فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] ، وقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت