فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 81

البعض يثير شبهات حول تعدد الزوجات، والغرض منها منع التعدد أو إجازته في حالات خاصة ومن هذه الشبهات: ـــ.

الشبهة الأولي:

قالوا: إنه لا يجوز الجمع؛ لأن الله تعالي قال: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ}

(النساء: 129)

ومع نهيه سبحانه وتعالي في الآية الأخرى عن ترك العدل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (النساء: 3)

والجواب: أنه ليس بين الاثنين تعارض؛

لأن الآية الأولي تبين: أنه لا يملك الإنسان العدل القلبي ومدة الجماع مهما حرص.

وأما الآية الثانية: فإنه توجيه إلي العدل الظاهري الذي يملكه الإنسان، ولذلك فلا يجوز له ـ حتى لو أحب احدي نسائه عن الأخريات ـ أن يهمل في حق الأخريات من النفقة والمسكن والمبيت ونحو ذلك.

الشبهة الثانية:

قالوا: إنما يباح التعدد إذا كان بالأولي (أى: الزوجة الأولى) عيب أو مرض أو يبغضها الرجل، .... أو نحو ذلك.

والجواب: إن الله تعالي قال: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} (النساء: 3)

ولم يقيد ذلك بهذه القيود. وأيضا فإن النبي - مع حبه لعائشة - وسلامتها من العيوب - تزوج وهي عنده - سبع نسوة، فدل ذلك علي بطلان هذه الشبهة.

الشبهة الثالثة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت