جهتها شيء الآن.
س14: اشتريت سيارة بمال بعضه حلال وبعضه حرام، وهي موجودة عندي الآن فكيف أفعل؟
ج14: من اشترى شيئا لا يتجزأ كالبيت أو السيارة بمال بعضه حلال وبعضه حرام فيكفيه أن يخرج ما يقابل الحرام من ماله الآخر ويتصدق به تطيبا لتلك الممتلكات، فإن كان هذا الجزء من المال الحرام هو حق للآخرين وجب رد مثله إليهم على التفصيل السابق.
س15: ماذا يفعل بالمال الذي ربحه من تجارة الدخان، وكذلك إذا اختلط بأمواله الأخرى الحلال؟
ج15: من تاجر بالمحرمات كبيع آلات اللهو والأشرطة المحرمة والدخان وهو يعلم حكمها ثم تاب يصرف أرباح هذه التجارة المحرمة في وجوه الخير تخلصا لا صدقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا اختلط هذا المال الحرام بأموال أخرى حلال كصاحب البقالة الذي يبيع الدخان مع السلع المباحة، فإنه يقدر هذا المال الحرام تقديرا باجتهاده، ويخرجه بحيث يغلب على ظنه أنه نقى أمواله من الكسب الحرام، والله يعوضه خيرا وهو الواسع الكريم. وعلى وجه العموم فإن من لديه أموالا من كسب حرام، وأراد أن يتوب فإن كان:
1 -كافرا عند كسبها فلا يلزم عند التوبة بإخراجها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم الصحابة بإخراج ما لديهم من الأموال المحرمة