ا - قال مرتضى الأنصاري في رسالة التقية (72) عن الإمام المعصوم أنه قال: «. . فإن التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله» .
2 -قال الخوئي في التنقيح شرح العروة الوثقى (4/ 278) وصححها عن الصادق أنه قال: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» .
3 -جاء في وسائل الشيعة (5/ 383) تحت باب بعنوان: «استحباب حضور الجماعة خلف من لا يُقتدى به (أي: الإمام السني) للتقية، والقيام في الصف الأول معه» .
وهذا أيضًا ما أفتى به أبو القاسم الخوئي في كتاب «مسائل وردود» (1/ 26) عن الصلاة مع جماعة المسلمين! فأجاب: «تصح إذا كانت تقية» .
4 -المرأة ترث من العقار والدور والأرض، وذلك لرواية أبي يعفورعن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئًا أو يكون في ذلك في منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئًا؟ فقال: «يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت» .
فعقب الطوسي على الرواية كما جاء في الاستبصار (4/ 154) فقال: نحمله على التقية، لأن جميع من خالفنا يخالف هذه المسألة، وليس يوافقنا عليها أحد من العامة (أي: السنة) وما يجري هذا المجرى يجوز فيه التقية.
فعلى هذا كأن التقية أيضًا تستعمل مع الشيعي ولا تختص بالسني فقط.
حيدر: التقية أمرها مستحب، ويستطيع المسلم الشيعي أن يتركها أو يفعلها لا حرج عليه في ذلك.