3 -جاء في تحريرالوسيلة (1/ 119) قول الخميني: «يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في السجود دون المواضع الأخرى، فلا بأس بنجاستها» .
كأ جاء في تحرير الوسيلة (2/ 241) قول الخميني: «والمشهور والأقوى جواز وطء الزوجة في الدبر (أي: لواط النساء) » .
4 -وجاء في تحرير الوسيلة (2/ 279) قول الخميني: «لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة، وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنها، ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ. والأخت (أي: يجوز الجمع بين المرأة وخالتها) » .
حيدر: اذن من أين أتت هذه الفتاوى الغريبة والمتناقضة فيما بينها؟
خالد: الأسباب في رأي تتلخص في:
1 -عدم الالتزام الحق بالكتاب والسنة الصحيحة، وفق فهم الجيل الذي تنزل عليه القرآن، هو الذي أوجد مثل هذه المعضلات في الأحكام.
2 -الصراحة في إبداء المعتقد، كان موجودًا في الكتب السابقة فنجد أن العالم الشيعي كان يذكر كل الروايات التي بلغته ويراها ويعتقدها، ولا يبتر منها شيئًا، وان خالفت معتقده، وعلى النقيض تمامًا في هذا الزمان نجد التدليس، والمراوغة والانتصار الأعمى للمذهب في جملة من المعاصرين وكذلك الكذب السمج المكشوف، لإنكار ما قاله السابقون ولو كان بتحريف الكلم عن مواضعه ومثال ذلك ما فعله صاحب كتاب «السجود على التربة والجمع بين الصلاتين» فقد ساق